تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (105) 16 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


سوسن هدايات

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:58

ليه ما قولتوش عن المكافاة؟ هو كل حاجة عندكم كما يحددها القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟