يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 16 تعليق
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
سوسن هدايات
ليه ما قولتوش عن المكافاة؟ هو كل حاجة عندكم كما يحددها القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
سوسن هدايات
ليه ما قولتوش عن المكافاة؟ هو كل حاجة عندكم كما يحددها القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟