تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (102) 32 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 7:57

لم يتم الإشارة إلى ضرورة أن يكون المترشح من أبوين وجدين مصريين كالمعتاد هل ذلك مرونة مقصودة أم ماذا ؟ و كان يجب الإشارة إلى أن العدد 450 يجب أن يغطى كافة مدن وقرى مصر وأن يتم زيادته ليتناسب مع الزيادة السكانية والعمرانية المتوقعة ، وعلى أن يتم مراجعة ذلك كل فترة وليكن كل 5 سنوات مثلاً . ،