تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (110) 6 تعليق

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 10:36

(فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها) هل هذا يتضمن لو حول العضو صفته اﻻنتخابيه من مستقل الي حزب اﻻغلبيهه تسقط عضويته ﻻنه نجح بصفته مستقل؟