تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moataz Gharbawy
من المهم وجود ممثل عن الاعلام فى مجلس الامن القومى للتعامل الاعلامى مع ما تواجهه الدولة من كوارث او ازمات ومواجهة حروب الجيل الرابع الاعلامية. عياب الدور الاعلامى السليم هو احد اهم اسباب الازمة التى نواجهها الان