تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (175) 5 تعليق

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moataz Gharbawy

8 نوفمبر 2013, الساعه 22:40

من المهم وجود ممثل عن الاعلام فى مجلس الامن القومى للتعامل الاعلامى مع ما تواجهه الدولة من كوارث او ازمات ومواجهة حروب الجيل الرابع الاعلامية. عياب الدور الاعلامى السليم هو احد اهم اسباب الازمة التى نواجهها الان