تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mosaed Aql
أرغب في إنشاء محكمة خاصة بمحاكمة الرئيس معروف مكانها ومعلومة للجميع تختص في مراقبة الحاكم ويلجاً إليها في التحقق من اي بلاغ ضد الرئيس