تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد مصطفى

1 نوفمبر 2013, الساعه 17:44

السادة أعضاء لجنة الخمسين / السادة اعضاء السلطة و الهيئات القضائية سيادة الشعب المصرى : المعلم و القائد.. مصدر السلطات ، و منتهى و مبتدا الشرعيات ... بعد كل التحايا الطيبة لكل مصرى عاشق للوطن و خادم للعلم جاءت تلك المقترحات قطعا للجدل الدائر حاليا حول إختصاصات أجهزة العدالة ، ولتراعى الصالح العام لأبناء الامة المصرية أولا: متقاضين ، موظفين،ودون الاخلال بالمصالح المهنية لجميع العاملين فى حقل القانون والعدالة (قضاه،اعضاء نيابة، محامون دولة،اعضاء قانونيين بالدولة) حيث نـــــــــــــــــــرى و نقـــــــــــــــــترح : الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة العريق ، كما هى دون إنتقاص ، والذى يكن له ابناء الامة المصرية كل التقدير ، ولدوره السابق و اللاحق كل المجد

الإستفادة من السادة أعضاء هيئى قضايا الدولة و النيابة الإدارية فى القضاء المدنى و الإدارى و النيابة العامة ، لما لهم من خبرة قابلة للإستزاده ، وهو ما ينعكس على سرعة و جودة التقاضى بالمحاكم ، والى سيزيد أعضاؤها ما يقرب من 10 آلاف ، ودون عبء إضافى على الموازنة

نقل كافة اختصاصات هيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية من تمثيل اجهزة الدولة امام المحاكم و البت فى المخالفات الإدارية و غيرها إلى إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة منح أعضاء الشئون القانونية استقلالاً فنياً عن السلطة الادارية ، و جعل تبعيتها الفنية ، لوزارة العدل ؛ لضمان حياد المحقق امام الموظف المحال للتحقيق ،