تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

28 نوفمبر 2013, الساعه 13:51

يماء لتعليقنا الذي يبدأ بــ "حذار ..يا لجنة الخمسين " .. والآخر الذي يبدأ بــ "الاستقلال قوة .." ، فإني اقترح ان يكون نص هيئة قضايا الدولة كالتالي : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، وتتولي رفع الدعاوي المتعلقة بحقوق وأموال الدولة ، والتدخل الوجوبي فيما تنظره المحاكم منها ، والعمل علي تجنيب الدولة للتقاضي عن طريق إفتاء اجهزة الدولة في المشاكل العملية الواقعية ، واعداد عقودها ، وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها في أي مرحلة من مراحل النزاع ، والرقابة الفنيئة علي الجهات الإدارية في حدود الدعاوي والمنازعات التى تتولاها الهيئة ، بما يضمن سرعة ودقة جمع أدلة ومستندات الدعوي او النزاع ، زما يسنده اليها القانون من اختصاصات أخري .. ويكون لإعضائها كافة الحقوق والواجبات والضمانات والحصانات المقررة لأعضاء الجهات القضائية . .. وبعد ذلك نسأل سؤالا : الفصل الثالث والرابع والخامس ينتموا لأي سلطة من السلطات الثلاثة المتعارف عيها دستوريا ؟!!!... وكيف يتم إخراج هيئة قضايا الدولة من تحت فصل السلطة القضائية في حين هي الأصل في تولي هذه السلطة في معناها الضيق أو الدقيق ..وهو : " القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المنازعات " ؟؟!!.. ولماذا لا تكون القوانين المنظمة للهيئات القضائية من القوانين المكملة للدستور ، وقصر ذلك علي السلطة القضائية والجهة القضائية ..