تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (121) 13 تعليق

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ayman Youssif

29 أكتوبر 2013, الساعه 3:3

رئيس الجمهورية عندما يترشح للرئاسة يعرض برنامجه .. ويختاره الشعب بناءا على هذا البرنامج .. كل حزب من الأحزاب لها برنامج ، ويختاره الشعب بناءا على هذا البرنامج .. اذاً يجب توضيح أنه عندما يختار الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة والالتزام ببرنامجه .. واذا لم يتم الموافقة عليه ، يجب توضيح أيضاً ان الرئيس يختار رئيسا للوزراء من حزب الاكثرية وهذه المرة سيعرض " برنامج الحزب " حتى يكون واضحاً للشعب على أي أساس ستكون المحاسبة ، أقترح أيضاً تعديل (( على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا يكون الاختيار الأول هو النهائي )) ولا يحل مجلس الشعب وتدخل الدولة في تكلفة باهظة اخرى ووقتاً ضائعاً دون جدوى،