لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .
Mohamed El Turky
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .