تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (127) 5 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:39

تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .