الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب حذف عبارة من جهات القضاء .... ليجرى النص على ما يلى ... مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ......... لأن الصياغة على ما هى عليه تسمح بسحب الإختصاصات الموكولة إلى مجلس الدولة الذى هو قاضى القانون العام وإسناد الفصل فيها لجهات إدارية أو هيئات أخرى أياً كانت طبيعتها وهى كارثة يستحيل أن يكون المشرع الدستورى قد ارادها لما يترتب عليها من حرمان المواطن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وإسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات وهيئات غير قضائية تفتقد لضمانات الحيدة والإستقلال والتجرد والتخصص
أحمد دويدار
خلاف الرأي ﻷن أحيان يمكن حل النزاع الأداري بين طرفي النزاع دون اللجوء الي القضاء وذلك لا يخل بأن أحد طرفي النزاع أو غيرهم حتي ببعد حل النزاع له الحق في اللجوء لقضاء