تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (130) 13 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:48

ليس لرئيس سياسي حق التدخل في غير اختصاصه .. انتخبت رئيس لتنفيذ سياسة اقتصادية ما .. ثم يعفو او يخفف عقوبة مجرم ما سبب اضرار لشخصي او للمجتمع !!! تخفيف العقوبه والاعفاء تتم من هيئه قضائية وفقا لحالة المسجونين وحسن سلوكهم ومدة العقوبة التي امضوها وهكذا .. حكم قضائي وليس سياسي