النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:8

....السلمية غير حاملين سلاحًا ودون التعدي علي حريات الأخرين أو اعاقة أو تعطيل مصالح الأخرين