المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Emad El Sabbagh
يجب اضافة تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور الى الدستور ويذكر مرتب كل فرد مثل رئيس الجمهورية وغيرة بمضاعفته بالنسبة للحد الادنى للاجور