النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Positive Talk

4 فبراير 2014, الساعه 1:22

أول خرق للدستور : التعصب الإسلامي : بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور تم تبديل رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نبيل صليب عوض الله بمسلم : أنور رشاد العاصي ؛ و حتى من ينوب عنه مسلم : عبدالوهاب عبدالرازق ؛ لن تنجح مصر أبدا طالما فيها التعصب الإسلامي