حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار احترام الدستور والقانون والحريات الخاصة .
ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب .
Mohamed Mamdouh
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار احترام الدستور والقانون والحريات الخاصة . ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ، أو فى زمن الحرب .