تعديل
حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي فى حدود عدم التعديى ، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها فى زمن الحرب .
محمود التلاتى
تعديل حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية، وحياد، واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه، وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي فى حدود عدم التعديى ، ويحظر وقفها، أو غلقها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائى . والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها فى زمن الحرب .