النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (51) 31 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


رزق الجغيلى

منذ 6 دقيقة

نعم للدستور