مادة (52) 19 تعليق

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


سوسن هدايات

14 ديسمبر 2013, الساعه 15:22

اهو كلام وبس يعنى الشرطة لما تمسك احد المواطنين بتعاملة انسانيا؟ ولا فى حد يقدر ياخد حقه منها