يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (52) 19 تعليق
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
سوسن هدايات
اهو كلام وبس يعنى الشرطة لما تمسك احد المواطنين بتعاملة انسانيا؟ ولا فى حد يقدر ياخد حقه منها
Mona Fata
المهم تطبيق الدستور علي الجميع بما فيهم الشرطه يعني لو اي مواطن تعرض للتعذيب في قسم شرطه او اي جهه حكوميه من حقه ان يقاضي الجهه المسؤله و يطالب بالتعويض
أضف ردك الآن !
Mona Fata
المهم تطبيق الدستور علي الجميع بما فيهم الشرطه يعني لو اي مواطن تعرض للتعذيب في قسم شرطه او اي جهه حكوميه من حقه ان يقاضي الجهه المسؤله و يطالب بالتعويض