يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (52) 19 تعليق
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Belal Farouk
التعذيب او التعدى على الحقوق البدنيه للمواطنين بجميع صوره واشكاله ، جريمه لا تسقط بالتقادم ولا المستوى الارتقائي للمعتدى
Mai Magdy
ماهو دا ف باقي المواد لغايه مادة 56
أضف ردك الآن !
Mai Magdy
ماهو دا ف باقي المواد لغايه مادة 56