النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (70) 12 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:30

أين تقع "العدالة الإنتقالية" في الدستور؟؟؟