حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ibrahim Alsony
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . نص غير مفهوم وكان يجب ان تضاف فقرة ولا تسقط الجرائم التى يحددها القانون بالتقادم قبل صدوره (ملحوظة ) حتى لا يفلت مجرم من عقاب - ام وضع هذه مجاملة لاشخاص بعينهم