النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (77) 37 تعليق

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed A Karim

9 نوفمبر 2013, الساعه 9:50

لا أرى سبب في تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب في الدستور .. عدد أعضاء المجلس قد يتغير في المستقبل القريب بالزياده ولذلك أرى تحديد عدد أعضاء المجلس داخل قانون الإنتخابات بعد تقسيم الدوائر الإنتخابية وإعادة توزيعها