ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moh Man
الا يتقاضي المرشح دعم مالي من جهات اجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بطريق الجمعيات التي تتلقي اموال من جهات اجنبية وان تكون مبالغ الدعاية متضمنة ما يتم عن طريق المتطوعين وليس فقط المرشح وهذا ايضا ينطبق على المرشح الرئاسي وحال ثبوت ذلك يمنع من دخول الانتخابات او يعتبر انتخابه باطلا ويفقد موقعه في المجلس التشريعي او الرئاسي