ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Rania Fathy
عضو مجلس الشعب مسئول عن محاسبة الحكومة ووضع القوانين وهو ما يتطلب أن يكون على مستوى علمي وثقافي مرتفع ولكن حتى لا يتم إغفال طبقات العمال والفلاحين فأقترح أن يشترط في عضو مجلس الشعب أن يكون حاصلا على شهادة تعليم متوسط على الأقل حتى يكون قادرا على استيعاب مهامه والقيام بها كما يكون قادرا على التعبير عمن يمثلهم.