النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 15:59

مع ضرورة إضافة : كما تلتزم الدولة بالرقابة التامة والشاملة على نوعية وجودة الغذاء للشعب بكل أطيافه و فى كافة أماكن تواجده داخل الدولة . كما يجب إضافة : وتجريم أية وسيلة غير سليمة علمياً فى زراعة أو إستيراد الغذاء المقدم للشغب ، كفانا رش الغذاء بالكيماويات المسرطنة