السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Malak Hawash
ولا تفرقة بين الأعضاء بسبب النوع أو الدين أو الإعتقاد