النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (56) 8 تعليق

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:28

وتلتزم الدوله باعادة تأهيل المسجون للعمل بالصناعات والحرف المختلفه والاستفاده من الايدى العامله الموجوده تحت الحبس وتخصيص اماكن للعمل تابعه للسجون للاستفاده من الافراد المؤهلون بعد انقضاء مده عقوبتهم وذلك للاستفاده فى القضاء على فساد هؤلاء الافراد وتعميم صفة الانتماء والعمل