السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hamdy Shebl
وتلتزم الدوله باعادة تأهيل المسجون للعمل بالصناعات والحرف المختلفه والاستفاده من الايدى العامله الموجوده تحت الحبس وتخصيص اماكن للعمل تابعه للسجون للاستفاده من الافراد المؤهلون بعد انقضاء مده عقوبتهم وذلك للاستفاده فى القضاء على فساد هؤلاء الافراد وتعميم صفة الانتماء والعمل