مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mina Labib
دي نقطة كويسة ممكن تفتح المجال للتبرع بالقلب وزراعته لاننا نفتقر الى هذا الى الآن في مصر وفي حالات بتموت بسبب ان مفيش قانون ينظم الحكاية دي لكن المفروض القانون يكون شديد من ناحية التجارة بالأعضاء