يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 20 تعليق
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mặhmǿud Awd
رجاء اضافة تلتزم الدولة بدلاً من تكفل الدولة تكفل تعني اهدار الحق في المسكن ايضا يجب ان تكون المسكن الملائم في المكان الملائم و المناسب لعدد افراد الاسرة
أضف ردك الآن !
Mặhmǿud Awd
رجاء اضافة تلتزم الدولة بدلاً من تكفل الدولة تكفل تعني اهدار الحق في المسكن ايضا يجب ان تكون المسكن الملائم في المكان الملائم و المناسب لعدد افراد الاسرة