النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (94) 11 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:57

تمام شكرا