تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (95) 13 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث منذ 33 دقيقة


Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:26

اكيد هذا باستبعاد الموضوعات المتعلقة بالامن القومى يرجى استثنائها من اى تصويت او نسبة من مجلس الشعب