مادة (145)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوزله أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط .
وإذا تلقى بالذات أو الواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
مادة (145)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أىي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات، أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًاً، أو ماليًاً، أو صناعيًا، ولا أن يشتريى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
¶
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فىي الجريدة الرسمية .
¶
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط .
¶
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب، أو بمناسبته؛، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
¶