يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يعنى هو رئيس الجمهوريه مش موظف زى باقى الموظفين ؟؟؟ ولماذا لا بأخذ مكافآت او هدايا...يجب ترك هذا للقانون لتنظيم مفهوم المكافأه والهديه و التمييز بين الغرض منها
النص مقبول ولكن علينا معرفة الدساتير الحديثة من حيث : هل يضاف فيها منع زوجته و أولاده أيضاً . مجرد إستفسار خاصة فى شراء أو إستئجار أشياء من الدولة لمنع ماحدث سابقاً من أولاد عائلة سوزى
متهيألي كدة لو كان حط فلوسه في بنك ومترشحش أصلا كان قعد زي البيه وجاتله الفوايد لحد عنده من غير وجع قلب، ده كدة الموظف العادي هياخد أكتر منه!!!!!ـ
متهيألي كدة لو كان حط فلوسه في بنك ومترشحش أصلا كان قعد زي البيه وجاتله الفوايد لحد عنده من غير وجع قلب، ده كدة الموظف العادي هياخد أكتر منه!!!!!ـ
النص مقبول ولكن علينا معرفة الدساتير الحديثة من حيث : هل يضاف فيها منع زوجته و أولاده أيضاً . مجرد إستفسار خاصة فى شراء أو إستئجار أشياء من الدولة لمنع ماحدث سابقاً من أولاد عائلة سوزى
يعنى هو رئيس الجمهوريه مش موظف زى باقى الموظفين ؟؟؟ ولماذا لا بأخذ مكافآت او هدايا...يجب ترك هذا للقانون لتنظيم مفهوم المكافأه والهديه و التمييز بين الغرض منها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة