مادة (155)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها .
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .
مادة (155)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لرئيس الجمهورية بعد موافقةاخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها .
¶
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .نواب.
¶