تعديلات مادة (155)

تعديلات مادة (155)

مادة (155)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها . ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

مادة (155)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لرئيس الجمهورية بعد موافقةاخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها . ¶
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس ال
شعب .نواب. ¶