لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة
وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال
دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك
دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك
وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال
ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة