تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (155) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:51

ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة

Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:52

وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال

Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:34

دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك

Amgad Amgadmoustafa

منذ 40 دقيقة

ما هة العقوبة المقصودة ؟ النص يحتاج إيضاحات

Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:34

دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك

Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:52

وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:51

ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة