تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (155) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

منذ 57 دقيقة

ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة

Rora Mohammed

منذ 56 دقيقة

وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال

Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:34

دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 11:47

ما هة العقوبة المقصودة ؟ النص يحتاج إيضاحات

Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:34

دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك

Rora Mohammed

منذ 56 دقيقة

وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال

Mohamed El Turky

منذ 57 دقيقة

ويضف للمادة على ان تدرج هذه الموازنة بالموازنة العامة للدولة وتخضع للرقابة الكاملة من كافة اجهزة الرقابة