تعديلات مادة (157)

تعديلات مادة (157)

مادة (157)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها .

مادة (157)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فىي المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. ¶
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من م
وضوعسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها .