مادة (157)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها .
مادة (157)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فىي المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
¶
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوعسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها .
¶