تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (157) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdallah Khalaf

3 نوفمبر 2013, الساعه 18:37

هذا هو النص الخطيئة في دساتيرنا المتعاقبة .. فما الفرق بين عبارة " السلطة القضائية" ، الواردة كعنوان للفصل ، وبين العبارة الواردة في هذه المادة.. السلطة القضائية كعنوان الفصل لها معنى اصطلاحي ، يخالف معنى العبارة الطبيعي واللغوي ، فهي تعنى الهيئات أو الجهات ، أو الكيانات التى تتولي الوظيفة الثالثة من وظائف الدولة ، وهي تنقس لشعبتين: الأولي ، القضاء الجالس .. والأخري ، هيئات الإدعاء العام . .. .. وهناك معني دقيق للعبارة ، وهو "القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المنازعات " .. هذا هو المعنى اللغوي لعبارة السلطة القضائية ، والذي يصح أن يتم التعامل معه علي أنه مجال عمل أي من الكيانات القائمة علي الوظيفة القضائية للدولة... وانني اتحدي من يستطيع معي متابعة ترجمة النص ( وكأنه طلاسم ) ، فوصف السلطة القضائية بأنها مستقلة يستقيم مع القول بأن المقصود بالعبارة هو ما هو مقصود بها في عنوان الفصل ، فيصح القول أن الكيانات تتولي وظيفة الدولة القضائية مستقلة .. ولكن لو انتقلنا إلي عبارة "وتتولاها المحاكم " .. نرانا انتقلنا للحديث عن مجال عمل ، وليس عن كيانات عضوية .. فإن كانت العبارة في مستهل المادة تتكلم عن كيانات الوظيفة القضائية .. فكيف ينقلب النص فجأة ليتحدث عنها كمجال عمل للمحاكم .. فماذا تعمل المحاكم بكيانات وهيئات العمل .. هل تحطمها ، أم ترممها .. أم ماذا .. ثم لماذا يقصر النص الأمر علي المحاكم .. فهو تعريف غير جامع ، إذ أغفل النص هيئات الإدعاء العام ، وهي شق أصيل من السلطة القضائية في معناها الواسع ..علاوة علي ذلك فليس للمحاكم أن تتولي السلطة القضائية في معناها الدقيق ، لأن القاضي لو صدرت عنه إرادة ذاتيه من شأنها أن تغير من سلطات وإرادات الخصوم بطل عمله .. الخلاصة أن النص قلق ، وغير موفق ..ونري أن يستبدل به النص الآتي ..." القضاء تتولاه المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر المحاكم أحكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل ....الخ.."

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:49

فى حال النص على جهات قضائية واخرى هيئات قضائية فلابد ان يكون النص بلا تميز بان تكون السلطة القضائية تتكون من الحهات والهيئات القضائية بمختلف محاكمها ونياباتها واقسامها القضائية ثم يكمل النص والا اصبحت النيابة العامة والادارية وقضايا الدولة واقسام الفتوى والتشريع ومفوضى الدولة بمجلس الدولة وموضى الدستورية العليا ليست من ضمن السلطة القضائية . وما هو وجة تميز النيابة العامة بالنص على انها جزء لا يتجزاء من القضاء وعدم النص على باقى الهيئات والاقسام بالمثل . اما النص على الجميع او استبعاد الجميع

1 نوفمبر 2013, الساعه 18:19

الفرق بين (الهيئة القضائية)، و(الهيئة الإدارية ذات الإختصاص القضائى) التى تعتبر قراراتها حتى لو اسمتها أحكاما .. مجرد قرارات إدارية غير محصنة ولأن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة، أدمج الحكم الخاص بتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم في النص ذاته، لأن المقصود بأعضاء الهيئات هم القضاة أنفسهم.ولا يفوت المتأمل لعبارة النص أنه اختار كلمة (يحدد) الملائمة للمقصود منه، وهو تحديد المحاكم المشار إليها سلفا واختصاصاتها وتشكيلها، ولم يقل النص يصنع القانون هيئات قضائية .. أو ينشئ القانون هيئات قضائية، أو يضفى القانون على بعض الهيئات القضائية الصفة القضائية! كما أن النص ذكر (الهيئات القضائية) معرفة ليدل على أنه يقصد تلك الهيئات التى يعرفها الناس فعلا بالأوصاف المستقرة في أحكام المحاكم باعتبارها القاضى الطبيعى، وليست الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى السائدة في العهد السابق على الدستور.محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية تجمع على تفسير واحد لنص المادة (167) من الدستور (الهيئات القضائية هى المحاكم وأعضاؤها هم القضاة)1- كان للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عويضة فضل السبق فقضت بما نصه (أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . ..... و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ،

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 13:26

النص مقبول

Ahmed El Dinary

13 نوفمبر 2013, الساعه 17:39

فخامه السيد الأستاذ الجليل / عمرو بك موسي رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور تحيه إعزاز و إحترام وتقدير • أتشرف بعرض مقترح بنص فى مشروع الدستور لطالما نادى به رجال القضاء والمحاميين و فقهاء القانون وكافة العاملين فى الحقل القضائى والمواطنين والمستثمرين وذلك فى باب السلطة القضائية ( بالآحكام العامة) أو فى باب الحقوق والحريات مقتضاه :-

• " التزام الدولة بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامه للدولة سنوياً لتنفيذ التسويات والأحكام القضائية الصادره ضد الدولة " .

• وذلك أسوه بما تم بالنسبة للبحث العلمى والتعليم والصحة فى مشروع الدستور . • ولرفع المظالم الواقعة على المواطنين والمستثمرين طوال الحقب السابقة لعشرات السنين وسرعة رد الحقوق لآصحابها فى أسرع وقت ممكن بعد ما تكبدوه من عناء أو نفقات أو تنازلات فى سبيل الحصول على تلك التسويات أو الاحكام القضائية واجبة التنفيذ . • وبما يشجع الإستثمار ودوران عجله الإقتصاد والتنمية ويحافظ على السلم الإجتماعي . • ولتضرب الدولة المثل والقدوة فى إحترام أحكام القضاء والإلتزام بتعهداتها فى التسويات التى إرتضتها . • وأن تنأى الدولة بنفسها عن أن تكون فى خصومات لا طائل منها مع مواطنيها والمستثمرين فيها . • وبما يعزز روح الثقة والتعاون والعلاقة الطيبة بين الدولة ومواطنيها والمتعاملين معها , ويحقق الصالح العام والخاص على السواء .

" وفقكم الله لما فيه الخير لمصرنا الغاليه وشعبها العظيم وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم "

                                                            المستشار
                                                         سعد حسين موسي

                                                      هيئة قضايا الدولة

Abdallah Khalaf

9 نوفمبر 2013, الساعه 1:26

إذا كان لا بد من تعدد المسميات ، فلا بد من بيان أساس التفرقة ... فيقال أن الجهات القضائية هي التى تتولي القضاء ..أما الهيئات القضائية فهي التى تتولي السلطة القضائية بمعناها الضيق .. يرجع في أساس التفرقة تعليق لنا سابق علي ذات الموقع..

Ahmed Atwa

7 نوفمبر 2013, الساعه 21:32

http://www.facebook.com/groups/429301977169198/permalink/499973073435421/

Abdallah Khalaf

3 نوفمبر 2013, الساعه 18:54

من منطلق تعريف السلطة القضائية في معناها الدقيق ، أو الضيق ..من كونها هي .."القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في مجال المنازعات " .. يتضح أن السلطة القضائية في هذا المعنى ليست مجال عمل المحاكم ، ولكنها مجال عمل هيئات الإدعاء ( العام "هيئة قضايا لدولة" ..والجنائي" النيابة العامة" ..، والتأديبي" النيابة الإدارية " .. لذلك علي الدستور أن يوضح الفرق بين الجهات القضائية ، والهيئات القضائية .. وذلك بالقول ، أن الجهة القضائية هي التى تتولي القضاء .. والهيئة القضائية هي التى تتولي السلطة القضائية في معناها الدقيق ..

Abdallah Khalaf

3 نوفمبر 2013, الساعه 18:37

هذا هو النص الخطيئة في دساتيرنا المتعاقبة .. فما الفرق بين عبارة " السلطة القضائية" ، الواردة كعنوان للفصل ، وبين العبارة الواردة في هذه المادة.. السلطة القضائية كعنوان الفصل لها معنى اصطلاحي ، يخالف معنى العبارة الطبيعي واللغوي ، فهي تعنى الهيئات أو الجهات ، أو الكيانات التى تتولي الوظيفة الثالثة من وظائف الدولة ، وهي تنقس لشعبتين: الأولي ، القضاء الجالس .. والأخري ، هيئات الإدعاء العام . .. .. وهناك معني دقيق للعبارة ، وهو "القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المنازعات " .. هذا هو المعنى اللغوي لعبارة السلطة القضائية ، والذي يصح أن يتم التعامل معه علي أنه مجال عمل أي من الكيانات القائمة علي الوظيفة القضائية للدولة... وانني اتحدي من يستطيع معي متابعة ترجمة النص ( وكأنه طلاسم ) ، فوصف السلطة القضائية بأنها مستقلة يستقيم مع القول بأن المقصود بالعبارة هو ما هو مقصود بها في عنوان الفصل ، فيصح القول أن الكيانات تتولي وظيفة الدولة القضائية مستقلة .. ولكن لو انتقلنا إلي عبارة "وتتولاها المحاكم " .. نرانا انتقلنا للحديث عن مجال عمل ، وليس عن كيانات عضوية .. فإن كانت العبارة في مستهل المادة تتكلم عن كيانات الوظيفة القضائية .. فكيف ينقلب النص فجأة ليتحدث عنها كمجال عمل للمحاكم .. فماذا تعمل المحاكم بكيانات وهيئات العمل .. هل تحطمها ، أم ترممها .. أم ماذا .. ثم لماذا يقصر النص الأمر علي المحاكم .. فهو تعريف غير جامع ، إذ أغفل النص هيئات الإدعاء العام ، وهي شق أصيل من السلطة القضائية في معناها الواسع ..علاوة علي ذلك فليس للمحاكم أن تتولي السلطة القضائية في معناها الدقيق ، لأن القاضي لو صدرت عنه إرادة ذاتيه من شأنها أن تغير من سلطات وإرادات الخصوم بطل عمله .. الخلاصة أن النص قلق ، وغير موفق ..ونري أن يستبدل به النص الآتي ..." القضاء تتولاه المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر المحاكم أحكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل ....الخ.."

1 نوفمبر 2013, الساعه 18:19

الفرق بين (الهيئة القضائية)، و(الهيئة الإدارية ذات الإختصاص القضائى) التى تعتبر قراراتها حتى لو اسمتها أحكاما .. مجرد قرارات إدارية غير محصنة ولأن أعضاء الهيئات القضائية هم القضاة، أدمج الحكم الخاص بتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم في النص ذاته، لأن المقصود بأعضاء الهيئات هم القضاة أنفسهم.ولا يفوت المتأمل لعبارة النص أنه اختار كلمة (يحدد) الملائمة للمقصود منه، وهو تحديد المحاكم المشار إليها سلفا واختصاصاتها وتشكيلها، ولم يقل النص يصنع القانون هيئات قضائية .. أو ينشئ القانون هيئات قضائية، أو يضفى القانون على بعض الهيئات القضائية الصفة القضائية! كما أن النص ذكر (الهيئات القضائية) معرفة ليدل على أنه يقصد تلك الهيئات التى يعرفها الناس فعلا بالأوصاف المستقرة في أحكام المحاكم باعتبارها القاضى الطبيعى، وليست الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى السائدة في العهد السابق على الدستور.محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية تجمع على تفسير واحد لنص المادة (167) من الدستور (الهيئات القضائية هى المحاكم وأعضاؤها هم القضاة)1- كان للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عويضة فضل السبق فقضت بما نصه (أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . ..... و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ،

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:49

فى حال النص على جهات قضائية واخرى هيئات قضائية فلابد ان يكون النص بلا تميز بان تكون السلطة القضائية تتكون من الحهات والهيئات القضائية بمختلف محاكمها ونياباتها واقسامها القضائية ثم يكمل النص والا اصبحت النيابة العامة والادارية وقضايا الدولة واقسام الفتوى والتشريع ومفوضى الدولة بمجلس الدولة وموضى الدستورية العليا ليست من ضمن السلطة القضائية . وما هو وجة تميز النيابة العامة بالنص على انها جزء لا يتجزاء من القضاء وعدم النص على باقى الهيئات والاقسام بالمثل . اما النص على الجميع او استبعاد الجميع