مادة (108)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
إذا خلا مكان عضو مجلس الشعب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه .
مادة (108)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
إذا خلا مكان عضو مجلس الشعنواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .
¶
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه .