تعديلات مادة (108)

تعديلات مادة (108)

مادة (108)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

إذا خلا مكان عضو مجلس الشعب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه .

مادة (108)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

إذا خلا مكان عضو مجلس الشعنواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . ¶
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه
.