تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (108) 6 تعليق

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

تضم علي المادة السابقة

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:22

اعتقد وجود خطا كتابى والتصحيح يكون باضافة مناقشة بعد كلمة برغبة

Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 8:16

ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:37

لم يتطرق النص ولو بالإختصار عن كيفية شغل ذلم المقعد الذى أصبح خالى فى مجلس النواب . أليس ذلك من المفروض ؟؟

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

تضم علي المادة السابقة

Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 8:16

ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:22

اعتقد وجود خطا كتابى والتصحيح يكون باضافة مناقشة بعد كلمة برغبة

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:6

107 مقلوبه في 108 معكوسه وعزت الله الى يفهم المقصود في الماده ده والماده الى قبلها لفيشخكم