تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (108) 6 تعليق

إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

تضم علي المادة السابقة

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:22

اعتقد وجود خطا كتابى والتصحيح يكون باضافة مناقشة بعد كلمة برغبة

Mohamed Mosad

منذ 57 دقيقة

ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !

Amgad Amgadmoustafa

منذ 37 دقيقة

لم يتطرق النص ولو بالإختصار عن كيفية شغل ذلم المقعد الذى أصبح خالى فى مجلس النواب . أليس ذلك من المفروض ؟؟

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

تضم علي المادة السابقة

Mohamed Mosad

منذ 57 دقيقة

ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:22

اعتقد وجود خطا كتابى والتصحيح يكون باضافة مناقشة بعد كلمة برغبة

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:6

107 مقلوبه في 108 معكوسه وعزت الله الى يفهم المقصود في الماده ده والماده الى قبلها لفيشخكم