مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم، وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع المصرى ، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن .
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات، والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع، والفرز، وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب، أو الاستفتاء، وحيادها .
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
ترعىلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميايتهم، وتكفلالة حقوقهم، وحرياتهم، وتعمكينهم علىمن أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع المصرى ، وتشجع وإسهامهم فىي تنمية الوطن .
¶
وينظم القانون مشاركتهم فىي الانتخابات، والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فىي ذلك بأحكام الاقتراع، والفرز، وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بمع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب، أو الاستفتاء، وحيادها .