مادة (88) لا توجد تعليقات

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم، وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع المصرى ، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن . وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات، والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع، والفرز، وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب، أو الاستفتاء، وحيادها .

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا