مادة (92)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الحقوق، والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً، ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق، والحريات أن يقيدها بما يَمس أصلها، وجوهرها.
مادة (92)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الحقوق، والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً، ولا انتقاصًا.
¶
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق، والحريات أن يقيدها بما يَمس أصلها، وجوهرها.