النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:46

أقترح "ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية نصف أعضاء المجلس +1"

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:4

طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:45

ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل

Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 11:3

أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده ....

Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 11:0

أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده وخاصة المادة (( 92 )) و(( 93 )) .

Adel Elshatanofy

29 ديسمبر 2013, الساعه 4:22

يعني ايه مادة مش مفهومة

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:45

ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:4

طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:49

ماهي قواعد تولي رئيس المجلس رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة؟ والباقي مكانة لوائح المجلس

sabry ahmed

28 نوفمبر 2013, الساعه 22:46

طيب لو مكملش الثلثين يحق ليه الجمع هذا لايعتبر دستورى يجب ان يكون النص قاطع وليس به ثغرات لايجوز الجمع اى لايجوز الجمع

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:56

تمام شكرا

السيد سيد

19 نوفمبر 2013, الساعه 20:20

مادة ركيكة جدا فى الصياغة: اذا اوجبت المادة على رئيس المجلس ووالوكيلان التخلى عن مناصبهم الحزبية فلماذا لم تجعل هذا المطلب شرط فى ترشيحمها لرئاسة المجلس وتوفر الجهد والوقت فى طلب سحب الثقة منهم واصدار قرار وبأااغلبية قد تتحقق او لا تتحقق....!!!

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:23

ينتابني شعور أن زيادة وحشو مواد الدستور مقصود فالكثير من المواد مكانها قانون ينظم شئونها