الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أقترح "ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية نصف أعضاء المجلس +1"
طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض
ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل
أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده ....
أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده وخاصة المادة (( 92 )) و(( 93 )) .
ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل
طبعا الماده دى 92 تشيع الفاحشه والرزيله والشذوذ يجب تعديلها لتكون على الدوله مراعاة الحريات اللصيقه بشخص المواطن بالعلاج والتأهيل لترك تلك العادات والعلاج من هذه الامراض
ماهي قواعد تولي رئيس المجلس رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة؟ والباقي مكانة لوائح المجلس
طيب لو مكملش الثلثين يحق ليه الجمع هذا لايعتبر دستورى يجب ان يكون النص قاطع وليس به ثغرات لايجوز الجمع اى لايجوز الجمع
مادة ركيكة جدا فى الصياغة: اذا اوجبت المادة على رئيس المجلس ووالوكيلان التخلى عن مناصبهم الحزبية فلماذا لم تجعل هذا المطلب شرط فى ترشيحمها لرئاسة المجلس وتوفر الجهد والوقت فى طلب سحب الثقة منهم واصدار قرار وبأااغلبية قد تتحقق او لا تتحقق....!!!
ينتابني شعور أن زيادة وحشو مواد الدستور مقصود فالكثير من المواد مكانها قانون ينظم شئونها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة