مادة (101)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور .
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وعرضها على المجلس .
مادة (101)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يتولى مجلس الشعنواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور .
¶
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وعرضها على المجلس .