يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.. وذلك بمراعات دخول المواطنين
فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه
اضافة شروط عضوية المجلس من ابوين مصريين وان يكون انهى الخدة العسكرية او اعفى منها وخلو صحيفته الجنائية من الجرائم وان يكون حسن السيرة الذاتية وان لايكون ممولا من جهات اجنبية او يكون مال دعايته الانتخابية من حرام اذا ثبت ذلك تسقط عضويته حتى لو كان رئيس المجلس لان مبنى على فهو باطل
ياجدان نشغل مخنا يعنى اى ماده تلغى مجلس الشورى هو الدستور مجبش سيرته ولا اسمه يبقى مفيش حاجه اسمها مجلس شورى يعنى ايه ماده تلغيه مش فاهم
هل سيكون تولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدوله وحده فقط . إذن يجب إيضاح ذلك لعدم تداخل الإختصاصات + يجب الإشارة بوضوح أن مجلس النواب سيكون مسئولاً عن قراراته إذا تسببت فى إخفاقات للدولة و المواطنين . يجب تعديل الصياغة لتكون بشكل أوضح وأشمل .
فين مادة الغاء مجلس الشورى أو غيره من المجالس وأن مجلس النواب وحده هو سلطة التشريع والشورى بين أعضائه
لابد من النص على أطر محاسبة للمسئولين من خلال لجان مختصه معينة بالمجلس وإلزام المسئولين لحضور طلبات النواب للرد على طلبات المجلس .. وأن لا يتم فرض أية رسوم أو ضرائب من قبل بعض الوزارات الخدمية إلا بموجب نص قانونى يتم التصويت عليه من داخل المجلس ثم يتم عرضه على المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية القانون وأن يتم تحديد فترة لا تزيد عن ستة أشهر لمناقشة سلبيات وإيجابيات وتداعيات هذا القانون ..
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.. وذلك بمراعات دخول المواطنين
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة