يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
الرئيسية
الرئيسية
مبادرة
"شارك"
اتصل بنا
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تعديلات مادة (172)
تعديلات مادة (172)
ديباجة الدستور
الدولة
المقومات الأساسية للمجتمع
الحقوق والحريات
سيادة القانون
نظام الحكم
الأحكام العامة و الإنتقالية
مادة (172)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (172)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط
،
بعد موافقة مجلس الوزراء
.