تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (172) 1 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Adel Abd El Hady

1 نوفمبر 2013, الساعه 15:30

هم مش جزء من السلطة التنفيذية يبقى المنازعات الإدارية الخاصة بأعضائها زي باقية الشعب والسلطة التنفيذية تندرج تحت ولاية مجلس الدولة هذا النص يجعلهم دولة داخل الدولة لهم قضائها المستقل عن باقي الشعب وده تناقض هائل في الدستور