مادة (150)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى .
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .
مادة (150)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين في الدستور.
¶
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعنواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى .
¶
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .
¶