يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ما المقصود بتوجيه الرئيس لرسائل لمجلس النواب ؟
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، والمعيشة بين هذه الوحدات .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة