مادة (184)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .
مادة (184)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًاً للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم .